تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

الإشكال الثالث :

الإجازة حيث صحّت ، كاشفة على الأصحّ مطلقاً ; لعموم الدليل الدالّ عليه ، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه ( 1 ) . والجواب : منع كون الإجازة كاشفة ، بل ناقلة بحسب القواعد على الأقوى ، ولم يدلّ دليل - حتّى الأدلّة الخاصّة - على الكشف ، كما مرّ مستقصًى ( 2 ) . ولو سلّمت دلالة الأدلّة الخاصّة عليه ، فلا عموم ولا إطلاق لها ، فلا بدّ من الاقتصار على موردها ، والمقام ليس من تلك الموارد ، فمع قصور دليل الكشف ، لا بدّ من القول بالنقل ; عملا بالقواعد في غير مورد التقييد . فالدليل العقليّ في هذا الأمر والأمرين الآتيين يدلّ على بطلان الكشف ، لا بطلان الفضوليّ ، وهو واضح . ثمّ إنّ الدليل العقليّ المذكور جار في الكشف الحقيقيّ ، وفي الحكميّ الانقلابيّ . والقول : بأنّ الكشف الانقلابيّ العنوانيّ لا مانع منه عقلا ، ولا يلزم منه التالي المذكور ( 3 ) ، قد فرغنا سابقاً عن الجواب عنه ( 4 ) . وعلى ما قدّمناه يرد الإشكال حتّى على الكشف الحكميّ الانقلابيّ ولو مع
هامش
1 - مقابس الأنوار : 134 / السطر 30 ، أُنظر المكاسب : 137 / السطر 31 . 2 - تقدّم في الصفحة 217 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 168 / السطر 14 . 4 - تقدّم في الصفحة 233 .