تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فالمعاوضة الحقيقيّة على هذا المبنى ، لا بدّ وأن تقع بين ملك المالك الادعائيّ وبين الثمن ، وهذا ممّا يوجب هدم الجواب عن الإشكال الثاني ، المبنيّ على أنّ مقتضى مفهوم « المعاوضة » دخول الثمن في ملك المالك الحقيقيّ . وإن شئت قلت : إنّ إنشاء البيع المذكور لا بدّ وأن يكون بوجه يصحّ بإجازة صاحب السلعة ; أي المالك الأوّل ، وبعد الانتقال عنه يصحّ بإجازة المالك الثاني ، والجمع بينهما لا يمكن ، كما لا يمكن أن يكون مقتضى المعاوضة ذلك ; أي الانتقال إلى المالك الأصليّ إنشاءً في حال ، وإلى المالك الجديد في حال آخر . وبعبارة أُخرى : بعد فرض أنّ الإجازة من المجيز لا شأن لها إلاّ تنفيذ ما أنشأه الفضوليّ ، فالنقل الإنشائيّ من الفضوليّ يصير حقيقيّاً نافذاً بالإجازة ، وليست الإجازة معاملة ; أي إنشاءً للنقل بالعوض ; بل هي إنفاذ للنقل بالعوض الحاصل بإنشاء الفضوليّ . فالمعاوضة الإنشائيّة هي ماهيّة البيع المتحقّقة إنشاءً ; فإنّ بيع الفضوليّ لا يقصر عن بيع الأصيل في مفهوم « البيع » وإنّما يفترق عنه في الأثر الذي لا يدخل في الماهيّة ولا في صدقها على المنشأ ، فحينئذ لا بدّ وأن يتحقّق مفهوم « المعاوضة » ببيع الفضوليّ . ولا شبهة في أنّ مفهومها هو نحو تبادل بين السلعة والثمن ، ونتيجته تبادل الإضافات إنشاءً في الفضوليّ ، وإنشاءً وحقيقة في غيره . ولا شبهة في أنّ تبادلهما المستتبع لتبادل نحو إضافة ، لا يعقل إلاّ مع وجود إضافة ، إمّا حقيقة ، أو تخيّلاً وادعاءً على نحو ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) . فحينئذ نقول : إنّ إنشاء الفضوليّ لنفسه ، إمّا لادعاء الملكيّة لنفسه ،
هامش
1 - المكاسب : 128 / السطر 28 - 29 .