تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وتوهّم : أنّ الشرط في ضمن الإيقاع يخرجه عن الابتدائيّة . مدفوع : بأنّ الإيقاع إذا تحقّق تمّ ، ولا يتوقّف على ضمّ شئ آخر إليه ، فإذا تمّ يكون ما لحقه بعد تمامه خارجاً منه . فإذا قال : « أنت طالق » بعد تحقّق شروط الطلاق ، وقع من غير انتظار لأمر آخر ، والشرط بعده أجنبيّ عنه ، والفرض أنّه لم يعلّق على الشرط ، بل يكون الشرط في تلوه بلا تعليق ، وإلاّ بطل الطلاق . ثمّ لو قلنا : بصحّة الشرط في تلو الإجازة ، فلو لم يقبل الطرف ، أو قبل ولم يعمل بالشرط ، فهل له خيار ردّ الإجازة ، فيكون حال الإجازة حال البيع مع تخلّف الشرط ، ومع ردّ الإجازة يصير البيع خالياً عنها ؟ أو أنّ الإجازة بوجودها الحدوثيّ صارت سبباً للنقل ، ولا يعقل إمّحاؤها بوجودها الحدوثيّ ، ولا بقاء لها حتّى يردّها في هذا الحال ، كفسخ العقد الباقي إلي زمانه ؟ وجهان .
كتاب البيع — صفحة 317 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني