تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

القول في المجيز وفيه أُمور : الأمر الأوّل : اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة

لا شبهة في اعتبار كونه جائز التصرّف حين الإجازة بالبلوغ ، والعقل ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو مرض ، بناءً على عدم نفوذ منجّزات المريض زائداً على الثلث ، من غير فرق بين النقل والكشف إذا كانت الإجازة دخيلة في النقل والصحّة ، ولو من أوّل الأمر . نعم ، على مسلك من قال : بالكشف المحض من غير دخالة للإجازة ( 1 ) ، أو من قال بكاشفيّتها عن الرضا التقديريّ ، والشرط هو الرضا التقديريّ المقارن للعقد ( 2 ) ، لا مناص له عن القول : بعدم الاعتبار في مثل المحجور عليه لسفه أو نحوه ; لعدم كون الإجازة حينئذ تصرّفاً ماليّاً بوجه ، وعدم الحجر عن الإتيان بالكاشف عن أمر سابق . وأمّا ما احتمل بعض الأجلّة : من أنّه على الكشف يمضي إجازة المريض ;
هامش
1 - راجع ما تقدّم في الصفحة 248 و 271 . 2 - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 323 / السطر 13 ، الإجارة ، المحقّق الرشتيّ : 184 / السطر 14 .