تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
له . . . إلى آخره ( 1 ) ، يراد به أنّ الفرق - على مبنى الكشف - بين كون الإجازة شرطاً بوجودها ، فيرجع إلى الكشف الحكميّ ، وبين كون التعقّب شرطاً ، وهو كشف حقيقيّ ، هو جواز التصرّف على الكشف الحقيقيّ ، وعدمه على الحكميّ . والشاهد عليه : التفرقة في الحكم بينهما ; إذ لا معنى للتفرقة بين مصداقين من الكشف الحقيقيّ . أو يراد به أنّ الثمرة بين الكشف الحقيقيّ سواء كانت الإجازة شرطاً - أي نحو الشرط المتأخّر الراجع إلى تأثير العقد من أوّل حدوثه - أو التعقّب بها شرطاً ، وبين غيره . وقوله : وأمّا الثمرة بين الكشف الحقيقيّ والحكميّ مع كون نفس الإجارة شرطاً ( 2 ) . يراد به الكشف الحقيقيّ مطلقاً ، مع الحكميّ إذا كان نفس الإجازة شرطاً للتعبّد والحكم ، فيكون القيد راجعاً إلى الحكميّ كما هو ظاهر العبارة ، لا إلي الكشف ، فحينئذ يرتفع التنافي وإن كان مخالفاً للظاهر في الجملة ، فتدبّر . وقد ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع : الثمرة الأُولى في النماء منها : النماء والمنافع ، فإنّها على الكشف مطلقاً لمن انتقلت إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه ( 3 ) .
هامش
1 - المكاسب : 133 / السطر 30 . 2 - المكاسب : 133 / السطر 31 . 3 - أُنظر المكاسب : 134 / السطر 4 .