له . . . إلى آخره ( 1 ) ، يراد به أنّ الفرق - على مبنى الكشف - بين كون الإجازة
شرطاً بوجودها ، فيرجع إلى الكشف الحكميّ ، وبين كون التعقّب شرطاً ، وهو
كشف حقيقيّ ، هو جواز التصرّف على الكشف الحقيقيّ ، وعدمه على الحكميّ .
والشاهد عليه : التفرقة في الحكم بينهما ; إذ لا معنى للتفرقة بين
مصداقين من الكشف الحقيقيّ .
أو يراد به أنّ الثمرة بين الكشف الحقيقيّ سواء كانت الإجازة شرطاً - أي
نحو الشرط المتأخّر الراجع إلى تأثير العقد من أوّل حدوثه - أو التعقّب بها
شرطاً ، وبين غيره .
وقوله : وأمّا الثمرة بين الكشف الحقيقيّ والحكميّ مع كون نفس الإجارة
شرطاً ( 2 ) .
يراد به الكشف الحقيقيّ مطلقاً ، مع الحكميّ إذا كان نفس الإجازة شرطاً
للتعبّد والحكم ، فيكون القيد راجعاً إلى الحكميّ كما هو ظاهر العبارة ، لا إلي
الكشف ، فحينئذ يرتفع التنافي وإن كان مخالفاً للظاهر في الجملة ، فتدبّر .
وقد ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع :
الثمرة الأُولى في النماء
منها : النماء والمنافع ، فإنّها على الكشف مطلقاً لمن انتقلت إليه العين ،
وعلى النقل لمن انتقلت عنه ( 3 ) .
هامش
1 - المكاسب : 133 / السطر 30 .
2 - المكاسب : 133 / السطر 31 .
3 - أُنظر المكاسب : 134 / السطر 4 .