حلّية الوطء واقعاً ( 1 ) .
فإنّ الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخّر بما هو حاصل حال العقد ، يحلّ
التصرّف والوطء ، ولا وجه للتفريق بينهما ، ولو كان بنحو الانقلاب ، فلا يحلّ
شئ منهما .
وكذا فيما أفاده من إجراء أصالة عدم الإجازة لسلب تأثير العقد وعدم
تحقّق النقل ( 2 ) .
وكذا في قوله : ويحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكميّ ; لعدم تحقّق
حدوث الولد في الملك ( 3 ) .
فإنّه على الكشف الحكميّ التعبّدي - بمعنى كون العقد المتعقّب بالإجازة
المتأخّرة موضوعاً لحكم الشارع الأقدس ، كما هو أحد الاحتمالين - كونه في
ملكه واضح .
وإن قلنا : بأنّ وجود الإجازة شرط للحكم بالتعبّد بالملكيّة وترتيب الآثار
من الأوّل ، فمن أولده محكوم بكونه حاصلاً في ملكه ، فتترتّب عليها آثار أمّ
الولد .
ومنه يظهر النظر في قوله ( قدس سره ) : ولو نقل المالك أمّ الولد عن ملكه قبل
الإجازة فأجاز ، بطل النقل على الكشف الحقيقيّ دون الحكميّ ، وعلى المجيز
قيمتها ; لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضياً من حين وقوعه ، ومقتضى
صحّة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، كما في الفسخ بالخيار مع
هامش
1 - المكاسب : 133 / السطر 30 - 34 .
2 - نفس المصدر .
3 - نفس المصدر .