تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
حلّية الوطء واقعاً ( 1 ) . فإنّ الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخّر بما هو حاصل حال العقد ، يحلّ التصرّف والوطء ، ولا وجه للتفريق بينهما ، ولو كان بنحو الانقلاب ، فلا يحلّ شئ منهما . وكذا فيما أفاده من إجراء أصالة عدم الإجازة لسلب تأثير العقد وعدم تحقّق النقل ( 2 ) . وكذا في قوله : ويحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكميّ ; لعدم تحقّق حدوث الولد في الملك ( 3 ) . فإنّه على الكشف الحكميّ التعبّدي - بمعنى كون العقد المتعقّب بالإجازة المتأخّرة موضوعاً لحكم الشارع الأقدس ، كما هو أحد الاحتمالين - كونه في ملكه واضح . وإن قلنا : بأنّ وجود الإجازة شرط للحكم بالتعبّد بالملكيّة وترتيب الآثار من الأوّل ، فمن أولده محكوم بكونه حاصلاً في ملكه ، فتترتّب عليها آثار أمّ الولد . ومنه يظهر النظر في قوله ( قدس سره ) : ولو نقل المالك أمّ الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز ، بطل النقل على الكشف الحقيقيّ دون الحكميّ ، وعلى المجيز قيمتها ; لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضياً من حين وقوعه ، ومقتضى صحّة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، كما في الفسخ بالخيار مع
هامش
1 - المكاسب : 133 / السطر 30 - 34 . 2 - نفس المصدر . 3 - نفس المصدر .