تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الحلّ في محيط العرف ، ويقال : إنّ الموضوع عرفيّ لا عقليّ ، والعرف يرى اليوم مقدّماً على الغد عنواناً ، وينتزع من اليوم التقدّم ، ومن الغد التأخّر فعلاً وإن كان العقل يخطاُه لا بأس به . ولنا في حلّه طريق عقليّ دقيق ذكرناه في الأصول ، فراجع ( 1 ) . وبالجملة : لا دليل على الامتناع ، فلو دلّ دليل على النقل أو الكشف ، لا يجوز ردّه للامتناع . نعم ، بعض أقسام الكشف - وهو الكشف الانقلابيّ - محال إن أُريد القلب حقيقة ; للزوم اجتماع النقيضين ، واجتماع المالكين المستقلّين على مملوك واحد ، ولزوم القلب المستحيل ، وسيأتي بعض الكلام في القلب ( 2 ) . ولا مانع من الكشف الحكميّ ; بمعنى ترتيب آثار الملك أو بعضها من الأوّل لو دلّ عليه دليل . حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف ثمّ إنّ مقتضى القاعدة هل هو الكشف أو النقل ؟ فمن قائل : إنّ مقتضاها الكشف ، وقد ذكر في تقريبه وجوه ، لا بأس بالإشارة إلى بعضها .

تقريب المحقّق الرشتي

منها : ما أفاده المحقّق الرشتيّ ( قدس سره ) من كفاية الرضا التقديريّ في صحّة
هامش
1 - مناهج الوصول 1 : 340 - 341 ، تهذيب الأُصول 1 : 213 . 2 - تقدّم في الصفحة 122 - 123 .