تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة

واستدلّ عليه بروايات المضاربة ( 1 ) ، وهي على طوائف : منها : ما دلّت على أنّ العامل لو تخلّف عمّا شرط عليه المالك - كشرط عدم السفر ، أو عدم ركوب البحر مع المال - كان ضامناً ، والربح بينهما ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به ، فخرج . قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » ( 2 ) ونحوها غيرها ( 3 ) . ومنها : ما دلّ على أنّه إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه كان ضامناً ، وفي بعضها الربح بينهما ، كصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة ، فيخالف ما شرط عليه . قال : « هو ضامن والربح بينهما » ( 4 ) . وعن الحلبيّ ، عنه ( عليه السلام ) قال : « المال الذي يعمل به مُضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلاّ أن يُخالف أمر صاحب المال » ( 5 ) .
هامش
1 - مقابس الأنوار : 126 / السطر 5 ، المكاسب : 126 / السطر 12 . 2 - الكافي 5 : 240 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 189 / 836 ، وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 1 . 3 - أُنظر وسائل الشيعة 19 : 18 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 10 و 11 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 190 / 838 ، وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 5 . 5 - تهذيب الأحكام 7 : 187 / 828 ، الاستبصار 3 : 126 / 451 ، وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 4 .