تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
قال : « نعم ، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك ، وتحلف بالله بأنّه ما دعاها إلي أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر » . قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : « لا ; لأنّ لها الخيار إذا أدركت » . قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ؟ قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » ( 1 ) . ورواية عبّاد بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زوّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حجره . قال : « ترثه إن مات ، ولا يرثها ; لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها » ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . بأن يقال : الوليّان في الصحيحة هما الوليّان العرفيّان ; بقرينة الحكم ، وبقرينة قوله في ذيلها : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها ، الظاهر منه أنّ السؤال في الأوّل عن غير الوليّ الشرعيّ . واحتمال كون المراد بالوليّين جدّهما أو وصيّ أبيهما ، ضعيف . ثمّ إنّ المراد بقوله ( عليه السلام ) : « النكاح جائز » ليس الجواز مقابل اللزوم كالبيع
هامش
1 - الكافي 7 : 131 - 132 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 388 / 1555 ، وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 7 : 132 / 2 ، تهذيب الأحكام 9 : 383 / 1367 ، وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 2 . 3 - وسائل الشيعة 20 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 8 ، و 26 : 220 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 4 .
كتاب البيع — صفحة 160 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني