تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ثمّ إنّ روايات نكاح العبيد على طائفتين : إحداهما ما مرّ الكلام فيها ( 1 ) . وثانيتهما : ما وردت في نكاح أحد الشريكين مملوكه بلا إذن صاحبه ، كرواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في عبد بين رجلين ، زوّجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثمّ إنّه علم بعد ذلك ، أله أن يفرّق بينهما ؟ قال : « للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما ، وإن شاء تركه على نكاحه » ( 2 ) . ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوكة بين رجلين ، زوّجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح » ( 3 ) . ولا يرد على هذه الطائفة ما توهّم وروده على الأُولى : من كونه نظير بيع الراهن ، فلا يستفاد منها بيع غير المالك ( 4 ) ; فإنّ المتزوّج فيهما المولى لا المملوك . واحتمال كونه بإذن المملوك والمملوكة ضعيف ; ضرورة أنّ إذنهما غير معتبر . مضافاً إلى أنّ ترك الاستفصال دليل على عدم الفرق بين ما إذا كان بإذنهما أو لا .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 152 . 2 - الفقيه 3 : 289 / 1374 ، تهذيب الأحكام 8 : 207 / 732 ، وسائل الشيعة 21 : 116 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 25 ، الحديث 1 . 3 - مسائل عليّ بن جعفر : 124 / 87 ، قرب الإسناد : 250 / 991 ، تهذيب الأحكام 8 : 200 / 704 ، وسائل الشيعة 21 : 190 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 70 ، الحديث 1 . 4 - هداية الطالب : 272 / السطر 25 ، مصباح الفقاهة 4 : 44 - 45 .
كتاب البيع — صفحة 158 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني