تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
زوّجني ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مخاطباً الزوج : « قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن ، فعلّمها إيّاه » ( 1 ) . . . إلى غير ذلك ممّا يظهر منها عدم شدّة الاهتمام في عقد النكاح ( 2 ) . ثمّ على فرض تماميّة دعوى الأولويّة ، ربّما يقال ، : بوهنها بالنصّ الوارد في الوكالة ردّاً على العامّة ( 3 ) ، وهو رواية العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوّجها . . . إلي أن قال قلت : نعم ، يزعمون أنّها لو وكّلت رجلا وأشهدت في الملأ ، وقالت في الخلأ ( 4 ) : اشهدوا أنّي قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم بالعزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل . ويقولون : المال منه عوض لصاحبه ، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد . فقال : « سبحان الله ، ما أجور هذا الحُكم وأفسده ! إنّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد » ( 5 ) . ثمّ ذكر قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مثل القضيّة ، وعدم إبطا له الوكالة
هامش
1 - الكافي 5 : 380 / 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 354 / 1444 ، وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 3 ، و 21 : 242 . 2 - أُنظر وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 . 3 - المكاسب : 125 / السطر 34 . 4 - كذا في وسائل الشيعة من الطبعة الحجرية ، لكنّ في الوسائل من طبع آل البيت « النملأ » . 5 - الفقيه 3 : 48 / 168 ، تهذيب الأحكام 6 : 214 / 506 ، وسائل الشيعة 19 : 163 ، كتاب الوكالة ، الباب 2 ، الحديث 2 .