تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فأتيت الجلب فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما - أو قال : أقودهما - فلقيني رجل فساومني ، فأبيعه شاة بدينار ، فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : « وصنعت كيف ؟ » . قال : فحدّثت الحديث . فقال : « اللهمّ بارك له في صفقة يمينه . . . » ( 1 ) . وعن « أما لي ابن الشيخ » عن حكيم بن حزام : أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دفع إليه ديناراً وقال : « اشتر لنا به شاة » . فاشترى به شاة ، ثمّ باعها بدينارين ، ثمّ اشترى أُخرى بدينار ، فجاء إلي النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشاة ودينار . فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « بارك الله في صفقة يمينك » ( 2 ) . وعن ابن حمزة في « ثاقب المناقب » نسبتها إلى عروة ( 3 ) فهي قضيّتان من عروة ، أو منه ومن حكيم . وكيف كان : فالمحتمل من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في رواية عروة : « فاشتر لنا شاة » أنّ المراد اشتراء جنس الشاة - ولو متعدّده - بدينار . أو اشتراء شاة تساوي قيمتها ديناراً ; أي تكون صحيحة سمينة مساوية للدينار .
هامش
1 - مسند أحمد 4 : 376 . 2 - الأمالي ، الطوسي : 399 / 890 ، بحار الأنوار 100 : 136 / 4 ، أُنظر البيع ، المحقّق الكوهكمري : 297 - 298 . 3 - ثاقب المناقب : 40 ، مستدرك الوسائل 13 : 245 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 18 ، الحديث 1 .