تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
أنّ المبادلة بين مال الأصيلين فعل الفضوليّ ، لا فعلهما . واستدلّ لصحّة هذا القسم بروايات :

الاستدلال لصحّة بيع الفضوليّ برواية البارقي

منها : رواية عروة بن أبي الجعد البارقيّ ، وهي رواية مسندة عند العامّة ، محكية عن « صحاحهم » ( 1 ) حتّى « صحيح البخاريّ » ( 2 ) مشهورة عندهم وعند المتأخّرين من أصحابنا ، وقالوا : إنّ اشتهارها بين الفريقين يغني عن النظر في سندها ( 3 ) . واستدلّ بها العلاّمة ( قدس سره ) في « التذكرة » ( 4 ) ومحكيّ « المختلف » ( 5 ) وحكي عن شيخ الطائفة ( قدس سره ) الاستدلال بها على صحّة الشراء ( 6 ) ، ومع ذلك لا تطمئنّ النفس بجبرها . فعن « مسند أحمد » بسنده عن عروة بن أبي الجعد البارقيّ قال : عرض لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جلب ، فأعطاني ديناراً وقال : « أي عروة ، ائت الجلب ( 7 ) فاشتر لنا شاة » .
هامش
1 - سنن أبي داود 2 : 276 / 3384 ، سنن ابن ماجة 2 : 803 / 2402 ، سنن الترمذي 2 : 365 / 1276 . 2 - صحيح البخاري 5 : 58 / 166 . 3 - جواهر الكلام 22 : 277 ، بلغة الفقيه 2 : 203 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 486 / السطر 3 . 5 - مختلف الشيعة 5 : 86 . 6 - الخلاف 3 : 354 ، المسألة 22 . 7 - الجلب : الذي يجلب الإبل والغنم للبيع ، أُنظر لسان العرب 2 : 314 .