ترتّب الأثر .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الإجازة موجبة لاستناد العقد السببيّ أو المسبّبي
- أي المنشأ بالأسباب - أو هما إلى المالك ، وفي الرتبة المتأخّرة عنه يحصل
الأثر عرفاً أو شرعاً ، لكن القائل نفى ذلك الاستناد ، والتزم بأنّ الأثر الحاصل
مستند .
فحينئذ يقال : لو كان حصول الأثر متوقّفاً على الاستناد - حتّى تصير
المعاملة موافقة للقاعدة وتشملها الأدلّة - والاستناد متوقفاً على حصول الأثر
كما هو ظاهر كلامه ، للزم الدور .
فالتحقيق : عدم اعتبار الاستناد بما ذكروه في شئ من المعاملات كما
تقدّم ( 1 ) .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 132 .