فاسد جدّاً .
والحاصل : أنّ العقد والإيقاع مشتركان في المبادئ الوجوديّة من التصوّر
إلي إرادة الإيجاد ، وفي الإنشاء ، وأسباب الإنشاء ، وفي حصول النتيجة
بالإنشاء ، فلو كان العقد لسببه مع ضمّ المتمّم ، أو لوجوده الإنشائيّ - مع ضمّه -
صار موافقاً للقواعد ، كان الإيقاع كذلك ، وظاهر أنّ المبادئ والنتائج خارجتان عن
ماهيّة المعاملة ، وستأتي تتمّة البحث إن شاء الله ( 1 ) .
ويظهر الكلام ممّا ذكر على المبنى الرابع أيضاً .
والظاهر عدم قيام دليل معتمد عليه على بطلان الفضوليّ فيها ،
والإجماع ( 2 ) غير ثابت حتّى في الطلاق والعتاق ، بل ظاهر بعض النصوص
جريانه في الطلاق ( 3 ) .
حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضوليّة
وهل البيع المقارن لرضا المالك وطيب نفسه باطناً - من دون حصول إذن
منه صريحاً ، أو بالفحوى ، أو بشاهد الحال - داخل في الفضوليّ أو لا ؟
اختار الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ثانيهما ، متمسّكاً بالأدلّة العامّة والخاصّة ( 4 ) .
واختار بعضهم التفصيل بين ما يكون العقد صادراً من غير المالك ، وما
هامش
1 - أُنظر ما يأتي في الصفحة 135 - 136 .
2 - غاية المراد : 177 ، المكاسب : 124 / السطر 14 ، حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 :
133 / السطر 9 ، منية الطالب 1 : 211 / السطر 19 .
3 - الفقيه 4 : 227 / 722 ، وسائل الشيعة 26 : 220 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب
ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 4 .
4 - المكاسب : 124 / السطر 21 - 24 .