مسألة
اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف
ومن شروط المتعاقدين أن يكونا نافذي التصرّف ، كالمالك غير الممنوع
بحجر ، والوليّ الشرعيّ ، فعقد الفضوليّ لا يصحّ فعلاً ، ولا يترتّب عليه أثر قبل
لحوق الإجازة به ، سواء كان الفضوليّ مالكاً غير نافذ التصرّف كالمحجور عليه ،
أو غير مالك كذلك .
حكم إيقاعات الفضوليّ
ثمّ إنّ المعروف بينهم عدم جريان الفضوليّ في الإيقاعات ( 1 ) ، فهل هو
بمقتضى القواعد ، بعد تسليم كونه في العقود على القواعد ؟
يمكن أن يقال : إنّ الوجه في كون جريانه في العقود مقتضى القاعدة ، إمّا
للبناء على أنّ لحوق الإجازة بالإنشاء الذي كان موجوداً في ظرفه - وإن لم يكن
موجوداً في حال الإجازة - صار سبباً لصيرورة العقد عقد المجيز ، فيشمله عموم
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بناءً على أنّ المراد به وبنحوه وجوب الوفاء بعقودكم ( 2 ) ،
هامش
1 - غاية المراد : 177 ، المكاسب : 124 / السطر 14 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 52 ، حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 :
133 / السطر 35 .