ثمنها أن تردّها عليه » .
وعن « كتاب علي بن جعفر » مثله ، إلاّ أنّه قال : « إن جاء صاحبها يطلبها أن
تردّ عليه ثمنها » ( 1 ) .
والظاهر صحّة الثانية ، والأُولى ضعيفة ( 2 ) ، وظاهرها بعيد عن الأذهان إن
قيل : الظاهر منها ضمان نفس العين ، وأُريد بأدائها الأداء التنزيلي بأداء قيمتها ، كما
قلنا في « على اليد . . . » بحسب بعض الاحتمالات ( 3 ) ، والظاهر غلط النسخة ،
والأصل « تردّه عليه » كما تشهد به الصحيحة ، بل قوله ( عليه السلام ) : « يطلب ثمنها » .
ومنها : صحيحة أبي ولاّد الآتية ( 4 ) . . . إلى غير ذلك ( 5 ) .
الأدلّة المخالفة للروايات السابقة
فتحصّل من جميع ما ذكر : أنّ مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة
مطلقاً ، مثليّة كانت أم قيميّة ، متعذّرة المثل كانت أم لا ، ولا بدّ في الخروج عن
مقتضاها من دليل مخرج .
هامش
1 - مسائل علي بن جعفر : 104 / 5 ، قرب الإسناد : 273 / 1086 ، وسائل الشيعة 25 :
459 ، كتاب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 7 .
2 - رواها في قرب الإسناد عبد الله بن جعفر العميري عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) .
والطريق ضعيف بعبد الله بن الحسن فإنّه مهمل لم يرد في شأنه جرح ولا تعديل .
أُنظر رجال النجاشي : 252 - 253 / 662 .
3 - تقدّم في الصفحة 541 ، 552 .
4 - تأتي في الصفحة 597 .
5 - وسائل الشيعة 23 : 37 - 39 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 4 و 6 و 9 .