إذا أخذ القيمة غرامة ، من غير نظر إلى إسقاط المثليّة ، وأخذها أعمّ منه .
ومن ذلك يتّضح ما في كلام الشيخ ( قدس سره ) : من فرضه المراضاة بين الغريم
والمالك بأنّ القيمة عوض للمثل ( 1 ) .
مع أنّه لو فرض المراضاة بينهما ، لم يكن فرق بين الصور ، ولا يتّجه
التفصيل . مضافاً إلى أنّ المفروض أخذ الغرامة ولو من غير رضاه ، لا المراضاة
بالمعاوضة ، ولو فرض مراضاة فإنّما هي لأخذ الغرامة لا للمعاوضة ; فإنّ باب
أخذ الغرامات أجنبي عن باب المعاوضات .
هامش
1 - المكاسب : 109 / السطر 10 .