الأمر السابع
ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً
لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً ، فلا إشكال في كونه
مضموناً بالقيمة في الجملة .
ومحطّ الكلام هو أنّه كما أنّ المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله ،
يكون ضمانه بالمثل قهريّاً إجباريّاً في طرفي الضامن والمضمون له ; بمعنى أنّ
الضامن ملزم بأداء المثل ، وليس له الخيار بينه وبين أداء القيمة حتّى الدراهم
والدنانير ، فضلاً عن القيمة السارية في سائر الأجناس ، كما زعم بعضهم ، وقال :
إنّ الضمان في باب الغرامات إنّما هو بالقيمة السارية في كلّ متقوّم ، والمقصود
جبر الخسارة بأيّ وجه كان ( 1 ) .
وهو كما ترى مخالف لعمل العقلاء ، وللمتفاهم من أدلّة الضمانات .
وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل ، وليس له المطالب بالقيمة ،
واحتمال كونه بمقتضى دليل السلطنة مسلّطاً على إلغاء خصوصيّة المثل
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 98 / السطر 1 و 18 .