تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
الدراهم الأُولى ، أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : « لصاحب الدراهم الدراهم الأُولى » ( 1 ) . فيحتمل أن يكون المراد أنّها حين استقراضه كانت ساقطة ولم يعلم المستقرض ، ولهذا لم يأت بلفظة « فاء » فتكون جملة « وسقطت . . . » إلى آخرها ، جملة حاليّة للاستقراض ، وعدم التصدير بلفظة « قد » سهل ، فيكون الحكم فيها على موضوع ثالث ، وهو الاستقراض في حال السقوط . وإن شئت قلت : إنّ صحيحة يونس الأُولى صريحة في مفادها ، وهو التفصيل بين الرواج وغيره ، وهذه الصحيحة لها ظهور ضعيف قابل للحمل عرفاً على ما ذكر ، فيحمل عليه جمعاً ، فيرتفع التعارض بينهما . وأمّا سائرا لجموع - كما عن الصدوق ، والشيخ ( 2 ) ، وما أفاده بعض الأعاظم ( 3 ) قدّست أسرارهم - فغير وجيهة فراجع .

الرابعة : حكم الشك في فراغ الذمّة بدفع الساقط

لو شككنا في الخروج عن العهدة بأداء ما سقط عن الماليّة ، فتارة : يفرض بقاء العين وسقوطها عن الماليّة ، وأُخرى : تلفها . وعلى الثاني تارة : مع البناء على بقاء العين على العهدة إلى زمان التدارك ، وأُخرى : مع البناء على وقوع المثل عليها بتلف العين إلى زمانه ، وثالثة : مع
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 117 / 508 ، الاستبصار 3 : 99 / 344 ، وسائل الشيعة 18 : 207 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 4 . 2 - الفقيه 3 : 118 / 504 ، الاستبصار 3 : 100 / 345 ، وسائل الشيعة 18 : 207 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 3 . 3 - منية الطالب 1 : 144 / السطر 20 .
كتاب البيع — صفحة 572 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني