تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
موجباً لزوال الماليّة أو لنقص القيمة ; فإنّ دليل الضمان يشملهما باعتبار واحد . وما قيل من أنّه مع سقوط الماليّة كلّية ، ليس أداء المثل تداركاً ; لأنّ تغريم العين ليس إلاّ من حيث رعاية ما ليّتها ، وما ليس بمال لا يتدارك به المال ، ومع بقاء الماليّة في الجملة يكفي أداء المثل ( 1 ) . غير وجيه ; لأنّ الغرامة إن كانت بلحاظ الماليّة ، فكما أنّ ما ليس بمال لا يتدارك به المال ، كذا الماليّة النازلة ، لا تتدارك بها الماليّة الغالية . والتحقيق كما عرفت من ضمان الأوصاف الدخيلة في الماليّة مطلقاً ( 2 ) ، لا ضمان الماليّة .

بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها

ثمّ إنّ النصوص الواردة في باب الدين والقرض ، فيما إذا أسقط السلطان الدراهم عن الرواج - ففي بعضها : « أنّ عليه الدراهم الرائجة ، كما أخذ الرائجة » ( 3 ) ، وفي بعضها : « أنّ له أداء الدراهم الساقطة ، لا الرائجة » ( 4 ) - لا يستفاد منها حكم المقام ; لأنّ باب ضمان اليد أجنبي عن باب القرض ، فإنّ اليد واقعة على الشئ بجميع خصوصيّاته وصفاته ، من غير دخالة الجعل والقرار
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 97 / السطر 34 ، و 98 / السطر 3 . 2 - تقدّم في الصفحة 537 ، 550 . 3 - الكافي 5 : 252 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 116 / 505 ، الاستبصار 3 : 100 / 345 ، وسائل الشيعة 18 : 206 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 1 . 4 - الفقيه 3 : 118 / 503 ، تهذيب الأحكام 7 : 117 / 507 - 508 ، الاستبصار 3 : 99 / 343 - 344 ، وسائل الشيعة 18 : 206 - 207 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 2 و 4 .