تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١

بيان محتملات زمان اعتبار القيمة

الثالث : أنّ الاحتمالات ومبانيها كثيرة ، نتعرّض لمهمّاتها ومهمّات مبانيها ، ومحصّل الكلام فيها أنّه : إمّا أن نقول بأنّ مقتضى أدلّة الضمان هو وقوع العين على العهدة في المثلي والقيمي حال التلف والتعذّر ، ولا تنقلب إلى غيرها إلى زمان الأداء بالمثل أو القيمة . أو نقول بأنّ مقتضاها ضمان المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، وعلى هذا الاحتمال : إمّا أن نقول ببقاء المثل على العهدة إلى زمان الأداء ، حتّى مع تعذّره مطلقاً ، وأنّ أداء القيمة عند التعذّر نحو أداء للمثل . أو نقول بانقلابه إلى القيمة وقت عروض التعذّر ، وبانقلاب العين في الاحتمال الأوّل إلى القيمة وقت تعذّر الأداء . فهذه الاحتمالات هي المعتدّ بها من بين الاحتمالات . فإن قلنا بالاحتمال الأوّل : فعن جمع من المحقّقين ( 1 ) أنّ الاعتبار بقيمة وقت الأداء ; بتقريب : أنّ ماليّة العين حاله لا تحتاج إلى عناية ، بخلاف غير حاله كحال التعذّر ، أو التلف ، أو المطالبة ، فإنّها تحتاج إلى عناية ومعيّن ، بل نفس التكليف بأداء ماليّة العين ، تقتضي تعيّن ما ليّتها عند تعلّق الأداء بها ; لأنّها
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 40 - 41 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 99 / السطر 35 .