لا يساعده العقلاء ، بخلاف ما لو أراد تسليمه بعد يوم ولو مع نقص قيمته
السوقيّة ، وكذلك لو تلفت وأراد الجبران بالمماثل .
وتوهّم : أنّ الانتزاعيّات لا تقع تحت اليد ، ولا بدّ في الضمان منه .
مدفوع : بأنّ وقوعها تبعي بوقوع العين تحت اليد ، ولا يلزم الوقوع استقلالاً ،
وإلاّ لزم عدم ضمان الأوصاف الوجوديّة أيضاً ، ككون العبد عالماً صانعاً ، وكون
الدابّة مرتاضةً ، والعين صحيحة سليمة ، مع أنّها مضمونة ; لوقوعها تحت اليد تبعاً .
فظهر ممّا ذكرنا : ضعف القول بوجوب ردّ العين أو المثل في كلّ مكان دارت
العين ، وأراد المالك ردّهما إليه ( 1 ) .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 99 / السطر 1 .