تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
لا يساعده العقلاء ، بخلاف ما لو أراد تسليمه بعد يوم ولو مع نقص قيمته السوقيّة ، وكذلك لو تلفت وأراد الجبران بالمماثل . وتوهّم : أنّ الانتزاعيّات لا تقع تحت اليد ، ولا بدّ في الضمان منه . مدفوع : بأنّ وقوعها تبعي بوقوع العين تحت اليد ، ولا يلزم الوقوع استقلالاً ، وإلاّ لزم عدم ضمان الأوصاف الوجوديّة أيضاً ، ككون العبد عالماً صانعاً ، وكون الدابّة مرتاضةً ، والعين صحيحة سليمة ، مع أنّها مضمونة ; لوقوعها تحت اليد تبعاً . فظهر ممّا ذكرنا : ضعف القول بوجوب ردّ العين أو المثل في كلّ مكان دارت العين ، وأراد المالك ردّهما إليه ( 1 ) .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 99 / السطر 1 .