الأمر السادس
حكم تعذّر المثل في المثلي
لو تعذّر المثل في المثلي ، فهل يجب على الضامن دفع القيمة مع مطالبة
المالك أو لا ؟
ولعلّ الأولى أن يقال : لو تعذّر المثل ، هل للمالك حقّ مطالبة القيمة أم
لا ؟ فإنّ مطالبة المثل جدّاً غير ممكنة ، ومطالبة القيمة إذا لم تكن بحقّ لم
يترتّب عليها أثر ، وجوازها وكونها بحقّ ملازم لوجوب دفعها .
وكيف كان : ففيه وجهان .
وجوه جواز المطالبة
استدلّ للأوّل بوجوه :
منها : أنّه مقتضى دليل اليد ; فإنّه ظاهر في أنّ نفس العين على عهدته ولو
مع تلفها ، وإنّما أداء المثل أو القيمة لكونهما نحو أداء لها ; لأنّ أداء المثل أداء لها
بجهتها النوعيّة المشتركة ، وبجهتها الماليّة ، فهو أقرب إليها ، ومع عدم المثل
وإعوازه فالقيمة نحو أداء لها بجهتها الماليّة ، وإنّما يجب أداء المثل مراعاةً لحال
كتاب البيع — صفحة 541
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤١