تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
المذهب ( 1 ) . قال الشيخ : هو كذلك ; لعموم « الناس مسلّطون على أموا لهم » ( 2 ) . ( 3 ) وعن ظاهر شيخ الطائفة والقاضي ( قدس سرهما ) : أنّ المدار في المثل على بلد الغصب ( 4 ) . وقال السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) : « إنّ المدار على مكان وجود العين في يده إلى زمان التلف ، فللمالك مطالبتها في أيّ مكان نقلها إليه ، فلو أدارها في البلدان ، له إلزامه بالردّ إلى كلّ واحد منها ; لأنّ له أن يقول : « إنّي أُريد بقاء ما لي في ذلك البلد الذي وصل إليه » وليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم يصل إليه ، وإن كان المالك هناك . وكذا بالنسبة إلى المثل ، له المطالبة به في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى زمان التلف ، ومع التعذّر ، له قيمة المثل في تلك الأمكنة . والوجه فيه : انصراف أدلّة الضمان ; لأنّ المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « المغصوب مردود » ( 5 ) و « من أتلف . . . » ( 6 ) و « على اليد . . . » ( 7 ) ونحو ذلك ،
هامش
1 - السرائر 2 : 491 . 2 - بحار الأنوار 2 : 272 / 7 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 . 3 - المكاسب : 107 / السطر 15 . 4 - المبسوط 3 : 76 ، المهذّب 1 : 443 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 98 / السطر الأخير . 5 - وسائل الشيعة 25 : 386 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 3 . 6 - راجع ما تقدّم في الصفحة 465 . 7 - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، و 3 : 251 / 3 ، مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 90 .