تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
مطلوباً جدّاً بالعرض وثانياً . نعم ، يمكن مع تعذّر المثل مطالبة قيمته ، لكن هو خلاف ظاهر الطباطبائي ( قدس سره ) فراجع . هذا ، مع أنّ المطالبة جدّاً لمصلحة فيها على فرض صحّتها ، لا توجب الانتقال إلى القيمة ، مع الغضّ عمّا يأتي ; لأنّ ما يوجب ذلك هو مطالبة العين جدّاً ، بمعنى البعث إليها على أن تكون هي المطلوبة ، لا نفس البعث . وأمّا ما ذكره السيّد ( قدس سره ) : « من أنّه معه ينتقل إلى القيمة » فلا وجه له في العين ، سواء أراد بما ذكر أنّه مع عدمها في ذلك المكان تنتقل إليها مطلقاً ، أم أراد أنّه مع عدمها فيه والمطالبة تنتقل إليها ; لعدم الدليل عليه ، فلا دليل السلطنة يقتضي ذلك ، ولا دليل اليد ، حتّى بناءً على أنّ العين على العهدة إلى زمان الأداء . وتوهّم : أنّ عهدة العين عهدة تشخّصها ، ونوعيّتها ، وما ليّتها ، ومع تعذّر الشخص والمثل يبقى تعهّد القيمة ( 1 ) ، ومقتضى دليل السلطنة جواز المطالبة عند فقدها في ذلك المكان بالمثل أو القيمة ، ومع عدم المثل تبقى القيمة على عهدته ، وله المطالبة بها ورفع اليد عن شخصها ونوعها . مدفوع : - مضافاً إلى أنّ ذلك لا يصحّح كلامه ; لأنّه مدّع بأنّ التعذّر يوجب الانتقال إلى القيمة ( 2 ) ، وهو غير ما ذكر من الوجه - بأنّ العهدة غير مشغولة بالعين ، ونوعها ، وما ليّتها ، مستقلّة ; بحيث يكون له إسقاط البعض ، وإبقاء الآخر ، وإلاّ كان له مع وجود العين وحضورها ، إسقاط شخصيّتها ، ومثليّتها الملازمة للشخصيّة ، ومطالبة المثل في غير مورد الشخص ، وكذا إسقاط
هامش
1 - منية الطالب 1 : 135 / السطر 18 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 79 / السطر 1 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 98 / السطر 27 .
كتاب البيع — صفحة 533 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني