تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
كما أنّ ما وردت في دية الكلب ( 1 ) كذلك . فلا تخالف لما مرّ . كما لا تخالفه ما وردت في عتق أحد الشركاء حصّته ، من أنّه يقوّم ويجعل قيمته على المعتق ( 2 ) فإنّ المراد إلزامه بالشراء ، فهي أجنبيّة عن المقام ، فراجعها ، وإن أمكن استفادة قاعدة الإتلاف منها كما يأتي ( 3 ) . فالعمدة في المقام صحيحة علي بن جعفر ( عليه السلام ) المتقدّمة ( 4 ) ، الظاهرة في أنّ قيمة البختي على القاتل ، فلا بدّ إمّا من التصرّف فيها بإرجاعها إلى سائر الروايات ; بأن تحمل على الكناية عن وجوب الأداء . أو تحمل على أنّ قيمة البختي في تلك الأزمنة كانت ثابتة ، لم تختلف إلى زمان الأداء . أو تقيّد سائر الروايات بها ; فإنّها أخصّ منها . أو إرجاع سائر الروايات إليها ، فيقال : إنّه يراد بقوله ( عليه السلام ) : « عليه ما أصابت بيدها » ( 5 ) وما هي بمضمونه : أنّ عليه درك ذلك أو خسارته وغرامته . أو إرجاعها إلى رواية « قرب الإسناد » ( 6 ) ويراد به أنّ عليه ضمانه ، ويراد بالضمان بدله مثلاً أو قيمةً ، وتحمل سائر ما اشتملت على ضمان العين ، على ضمان المثل والقيمة ، وضمان الدرك ، والبدل ، ونحوها .
هامش
1 - راجع وسائل الشيعة 29 : 226 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، أحاديث الباب 19 . 2 - الكافي 6 : 182 / 1 ، وسائل الشيعة 23 : 36 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 1 . 3 - يأتي في الصفحة 590 . 4 - تقدّمت في الصفحة 501 . 5 - تقدّم في الصفحة 498 . 6 - تقدّم في الصفحة 499 - 500 .
كتاب البيع — صفحة 505 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني