تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
فلا تدلّ على أنّ الثمن على العهدة ; لاحتمال كون الاقتصاص لأجل أنّ البختي على عهدته . كما أنّ الظاهر عدم مخالفة ما وردت في شهادة الزور لما مرّ ، لو لم نقل بموافقتها معها ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف ، أو الثلث ، إن شهد هذا وآخر معه » ( 1 ) . وصحيحة جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في شاهد الزور . قال : « إن كان الشئ قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ( 2 ) . أمّا الأُولى : فلا تدلّ إلاّ على وجوب أداء المقدار المتلف . وأمّا الثانية : فالظاهر منها ضمان نفس المال ، والمراد ب‍ « قدر ما أتلف » نصفه ، أو ثلثه ، أو نحوهما كما في الأُولى ، فكأنّه قال : إنّه ضامن لنصف ماله أو ثلثه . وأمّا موثّقة السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في السفرة المطروحة وفيها : « يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ; لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له
هامش
1 - الكافي 7 : 383 / 2 ، تهذيب الأحكام 6 : 260 / 687 ، وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 7 : 384 / 3 ، الفقيه 3 : 35 / 116 ، تهذيب الأحكام 6 : 259 / 686 ، وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 2 .
كتاب البيع — صفحة 502 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني