طريق المسلمين فهو له ضامن » ( 1 ) .
وموثّقة السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من
أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابّة ، أو حفر شيئاً في طريق
المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن » ( 2 ) .
إلى غير ذلك ( 3 ) .
بحث في الروايات المعارضة لما سبق
وتعارض تلك الروايات صحيحة علي بن جعفر في « كتابه » عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً ، فقام أخو المقتول
فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟
قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على
الذي عقر بختيّه » ( 4 ) .
وأمّا صحيحة الحلبي في مفروض المسألة ، حيث قال : « صاحب البختي
ضامن للدية ، ويقتصّ ثمن بختيّه » ( 5 ) .
هامش
1 - الكافي 7 : 350 / 3 ، الفقيه 4 : 115 / 395 ، تهذيب الأحكام 10 : 230 / 905 ،
وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 2 .
2 - الكافي 7 : 350 / 8 ، الفقيه 4 : 114 / 392 ، تهذيب الأحكام 10 : 230 / 908 ،
وسائل الشيعة 29 : 245 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 11 ، الحديث 1 .
3 - تهذيب الأحكام 10 : 310 / 1159 ، وسائل الشيعة 29 : 276 ، كتاب الديات ، أبواب
موجبات الضمان ، الباب 40 ، الحديث 1 .
4 - مسائل علي بن جعفر : 196 / 416 ، وسائل الشيعة 29 : 251 ، كتاب الديات ، أبواب
موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 4 .
5 - الكافي 7 : 351 / 3 ، الفقيه 4 : 120 / 420 ، تهذيب الأحكام 10 : 225 / 888 ،
وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 .