تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
طريق المسلمين فهو له ضامن » ( 1 ) . وموثّقة السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابّة ، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن » ( 2 ) . إلى غير ذلك ( 3 ) .

بحث في الروايات المعارضة لما سبق

وتعارض تلك الروايات صحيحة علي بن جعفر في « كتابه » عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟ قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّه » ( 4 ) . وأمّا صحيحة الحلبي في مفروض المسألة ، حيث قال : « صاحب البختي ضامن للدية ، ويقتصّ ثمن بختيّه » ( 5 ) .
هامش
1 - الكافي 7 : 350 / 3 ، الفقيه 4 : 115 / 395 ، تهذيب الأحكام 10 : 230 / 905 ، وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 2 . 2 - الكافي 7 : 350 / 8 ، الفقيه 4 : 114 / 392 ، تهذيب الأحكام 10 : 230 / 908 ، وسائل الشيعة 29 : 245 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 11 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 10 : 310 / 1159 ، وسائل الشيعة 29 : 276 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 40 ، الحديث 1 . 4 - مسائل علي بن جعفر : 196 / 416 ، وسائل الشيعة 29 : 251 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 4 . 5 - الكافي 7 : 351 / 3 ، الفقيه 4 : 120 / 420 ، تهذيب الأحكام 10 : 225 / 888 ، وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 .