تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
مقابلته مع ما يقتضيه . ولا يبعد أن يكون الظاهر المعنى الأوّل ، لكن لمّا لم يكن أصل القاعدة وعكسها مفاد دليل ، أو معقد إجماع ، لا ثمرة للاستظهار . مدرك عكس القاعدة الأوّل : الأولويّة فالأولى الرجوع إلى مبنى العكس حتّى يتّضح المراد منه ، فمقتضى ما عن شيخ الطائفة ( قدس سره ) في الرهن الفاسد « أنّ صحيحه لا يوجب الضمان ، فكيف يضمن بفاسده ؟ ! » ( 1 ) أنّ الصحيح لا يقتضي الضمان فكذا الفاسد ، فيكون المدّعى فقدان سبب يقتضي الضمان في الصحيح والفاسد ، لا وجود سبب لعدمه . وهو مقتضى تقريب الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ; من أنّ سبب الضمان إمّا الإقدام عليه ، وإمّا حكم الشارع به ، وكلاهما مفقودان ; لعدم الإقدام ، ولغويّة العقد شرعاً ( 2 ) ، ولازمه عدم ما يقتضي الضمان . ثمّ إنّه يرد على ما ذكر ما أورد عليه الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : من عدم ثبوت الأولويّة ; لاحتمال أن يكون للضمان سبب ، يرتفع بالمعاملة الصحيحة دون الفاسدة ( 3 ) .
هامش
1 - المبسوط 2 : 204 ، أُنظر المكاسب : 103 / السطر ما قبل الأخير . 2 - المكاسب : 103 / السطر ما قبل الأخير . 3 - نفس المصدر : 104 / السطر 2 .