تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ثمّ تشبّث في الهبة الفاسدة بفحوى ذلك العموم ( 1 ) . أقول : لم نجد عموماً أو إطلاقاً في الأدلّة بهذه التوسعة التي ادعاها ( رحمه الله ) ، ولعلّ نظره إلى بعض الروايات في باب الأمانة ، والعارية ، والإجارة ، كمرسلة أبان بن عثمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : « ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً » ( 2 ) رواها في « الكافي » ( 3 ) . وفي « التهذيب » ( 4 ) بسند كالصحيح ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) . ونحوها أو قريب منها روايات أُخر في الإعارة ( 6 ) ، والإجارة ( 7 ) ، وغيرهما ( 8 ) ، بدعوى أنّ ذيلها بمنزلة التعليل ، فيفهم منه أنّ كلّ أمين لا غرم
هامش
1 - المكاسب : 104 / السطر 7 . 2 - نقلها الشيخ الحرّ ، عن الكليني مرسلة في وسائل الشيعة 19 : 80 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 5 . 3 - الكافي 5 : 238 / 4 ، رواها عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن محمّد [ بن مسلم ] ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 184 / 812 ، رواها بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . 5 - التعبير به لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان . أُنظر رجال النجاشي : 13 / 8 ، رجال الكشي : 375 / 705 ، معجم رجال الحديث 1 : 157 . 6 - وسائل الشيعة 19 : 92 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 3 . 7 - وسائل الشيعة 19 : 139 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 1 . 8 - وسائل الشيعة 21 : 469 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 80 ، الحديث 1 .
كتاب البيع — صفحة 430 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني