تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

الثاني : أدلّة الاستئمان

ولا يبعد أن يكون مقتضى الدليل الآخر الذي أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) - على فرض تماميّته - هو اقتضاء عدم الضمان ; لاحتمال أن تكون الأمانة المالكيّة أو الشرعيّة تقتضي سلب الضمان ، على احتمال تأتي الإشارة إليه ( 1 ) . قال الشيخ : إن قلت : إنّ الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان ، إلاّ أنّ مقتضى عموم « على اليد . . . » هو الضمان ، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي تكون مواردها غير مضمونة على القابض ، وبقي الآخر . قلت : ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود ، يخرج به المقبوض بفاسدها ، وهي عموم ما دلّ على « أنّ من لم يضمّنه المالك - سواء ملّكه إيّاه بغير عوض ، أو سلّطه على الانتفاع به ، أو استأمنه عليه لحفظه ، أو دفعه إليه لاستيفاء حقّه ، أو العمل فيه بلا أُجرة ، أو معها ، أو غير ذلك - فهو غير ضامن » فالدليل المخصّص لقاعدة الضمان عموم ما دلّ على « أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن » ( 2 ) بل « ليس لك أن تتّهمه » ( 3 ) ، ( 4 ) . انتهى ملخّصاً .
هامش
1 - تأتي في الصفحة 431 . 2 - وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، و : 139 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 1 . 3 - قرب الإسناد : 72 / 231 ، و 84 / 276 ، وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 9 و 10 . 4 - المكاسب : 104 / السطر 3 .