تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
بحث في مادّة الصيغة وهيئتها ثمّ إنّ الإيجاب والقبول لمّا اشتملا على مادّة المفردات ، وهيئتها ، وهيئة الجملة التركيبيّة ، يقع الكلام : تارةً : في موادّ الألفاظ ، من حيث الصراحة ، والظهور ، والحقيقة ، والكناية ، والمجاز ، ومن لزوم أخذ العنوان بالحمل الأوّلي وعدمه . وأُخرى : في هيئة المفردات ، من حيث اعتبار كونها جملة فعليّة ، أو فعلاً ماضياً . وثالثة : في هيئة تركيب الإيجاب والقبول ، من حيث الترتيب والموالاة . أمّا الكلام في الموادّ ، فمحصّل القول فيها - بل في غيرها أيضاً - يتّضح بعد بيان أمر : وهو أنّ موضوع الحكم في باب المعاملات ، بيعاً كانت أو غيره لدى العقلاء ، وبحسب الإطلاقات والعمومات ، هو المعاملات المسبّبيّة ، وما كان بالحمل الشائع عقداً ، وتجارةً ، وبيعاً ، وصلحاً ، وإجارةً ، وغيرها . وهذا المعنى المسبّبي بالحمل الشائع : تارةً : ينشأ بالهيئة المأخوذة فيها موادّ ، تصدق عليها عناوين المعاملات بالحمل الأوّلي ، نظير « بعت » و « آجرت » و « صالحت » .
كتاب البيع — صفحة 313 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني