رأسها ويعتزلها » ( 1 ) .
ونحوها رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وقريب منهما رواية أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وكصحيحة ابن أبي نصر البزنطي : أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم .
قال : « أخرس هو » ؟
قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته ، وكراهة لها ، أيجوز أن يطلّق عنه
وليّه ؟
قال : « لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك » .
قلت : فإنّه لا يكتب ولا يسمع ، كيف يطلّقها ؟
قال : « بالذي يعرف به من حاله ; مثل ما ذكرت من كراهته
وبغضه » ( 4 ) .
ويمكن المناقشة فيه : - مضافاً إلى ما قيل : من احتمال التوسعة في
هامش
1 - الكافي 6 : 128 / 3 ، تهذيب الأحكام 8 : 74 / 249 ، الاستبصار 3 : 301 / 1066 ،
وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ،
الحديث 3 .
2 - الاستبصار 3 : 301 / 1067 ، وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات
الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 5 .
3 - الكافي 6 : 128 / 2 ، وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق
وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 2 .
4 - الكافي 6 : 128 / 1 ، الفقيه 3 : 333 / 1613 ، تهذيب الأحكام 8 : 74 / 247 ،
الاستبصار 3 : 301 / 1065 ، وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات
الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 1 .