تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

القسم الثالث والرابع وإشكالا الشيخ عليهما

ثالثها : أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض ، ويقبل الآخر بأخذه ، فتكون المقابلة - بين الإباحة والعوض - عروضاً أو ثمناً ( 1 ) . رابعها : أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء الإباحة ( 2 ) . ثمّ إنّ الشيخ تعرّض لإشكالين في هذين القسمين ، مع عدم اختصاصهما بالمعاطاة . لأنّ الأوّل منهما : - وهو الإشكال في صحّة إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك ( 3 ) - لا يختصّ بالبيع أو بمعاملة أُخرى ، بل هو إشكال على الإباحة الكذائيّة ، سواء كانت بدويّة مستقلّة وبلا عوض ، أم كانت مع العوض ، في البيع بالصيغة ، أو بغيرها ، أو سائر المعاملات . والثاني : - وهو الإشكال في صحّة العقد المركّب من الإباحة والتمليك ( 4 ) - لا يختصّ بالمعاطاة ، بل يشمل البيع بالصيغة أيضاً ، لو لم نقل بشموله لسائر المعاوضات .

الإشكال الأوّل : عدم صحّة إباحة جميع التصرفات

وكيف كان : فالإشكال الأوّل تارةً عقلي ، وأُخرى عقلائي وعرفي ، وثالثة
هامش
1 - المكاسب : 89 / السطر 1 و 2 . 2 - نفس المصدر . 3 - المكاسب : 89 / السطر 4 . 4 - المكاسب : 89 / السطر 4 ، و 90 / السطر 8 .