تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
التنبيه الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين

القسم الأوّل والثاني

إنّ أصل المعاطاة - بالمعنى الأعمّ - يتصوّر على وجوه شتّى بحسب قصد المتعاملين ، تعرّض لبعضها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) ، ويظهر حكم البقيّة منها ظاهراً . أحدها : أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله بمال صاحبه ، ويكون هو في قبضه قابلاً ومتملّكاً بإزائه ( 2 ) . وهذا لا إشكال فيه كما مرّ ( 3 ) وليس مراد الشيخ من ذكر هذا القسم القصر عليه في معاطاة المالين ، حتّى يتوهّم ( 4 ) التدافع بين كلامه هنا ، وما مرّ منه ( 5 ) . ثانيها : أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله لغيره بإزاء تمليكه له ، فتكون
هامش
1 - المكاسب : 88 / السطر 27 ، و 90 / السطر 14 . 2 - نفس المصدر : 88 / السطر 27 . 3 - تقدّم في الصفحة 237 . 4 - منية الطالب 1 : 70 / السطر 19 . 5 - المكاسب : 88 / السطر 5 .