مثل قوله ( عليه السلام ) : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » ( 1 ) ؟ !
وتوهّم : أنّ مراد الشيخ ( قدس سره ) انصراف ما أثبت الحكم للبائع بحيا له ( 2 ) ،
وللمشتري كذلك ( 3 ) ، لا ما أثبته لها ، كما في قوله ( عليه السلام ) : « البيّعان بالخيار » فاسد
جدّاً ; إذ لا منشأ لهذا الافتراق كما لا يخفى .
والأولى إيكال الأمر إلى أدلّة الأحكام ، لا دعوى الانصراف وعدمه
مطلقاً ، وإن كان عدمه أوجه .
هامش
1 - الكافي 5 : 170 / 6 ، الخصال : 127 / 128 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ، وسائل
الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 .
2 - نحو ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في
يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع .
وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 2 .
3 - نحو ما عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام
للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا . . . الحديث .
وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 5 .