تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الأصلي تبديل لأحد طرفي الإضافة الاعتباريّة بإضافة أُخرى ، والمفروض أنّهما قصدا به التبديل البيعي ، فتحقّق به عنوان « البيع » ( 1 ) . انتهى ملخّصاً . وأنت خبير بما فيه : فإنّ اعتبار صدق عنوان المعاملة على الفعل وإن كان حقّاً ، لكنّ الصدق إنّما هو بعد قصد المتعاملين ، ومع القصد ينسلك الفعل تحت أحد العناوين ، فلو فرض التعاطي بقصد تحقّق الصلح أو الهبة أو غيرهما ، يصير الفعل مندرجاً تحت ما قصد ، ولا وجه لدعوى عدم إمكان تحقّق الصلح والهبة والنكاح ، بالمعاطاة . بل لولا التعبّد الشرعي لكان النكاح والطلاق بالمعاطاة ، صحيحاً بحسب القواعد ; لعدم الفرق بين العناوين فيها . وكذا الحال في الإعطاء والأخذ من طرف واحد ، بعنوان الإيجاب والقبول ، فلا فرق بين الإعطاء من طرفين أو طرف واحد ; في أنّه مع عدم القصد لا يكون واحد منهما بيعاً ولا غيره من سائر المعاملات ، ومع القصد يتحقّق ما قصد بكلّ منهما . وأعجب شئ في المقام قوله : إنّ التبديل المكاني بطبعه الأصلي تبديل لأحد طرفي الإضافة الاعتباريّة . لكنّه ( رحمه الله ) رجع عمّا ذكره في الهامش ( 2 ) .

عدم تحقّق المعاطاة بالتقاول ونحوه

ولو لم يتحقّق أخذ وإعطاء في الخارج مطلقاً ، كما إذا تقاولا من غير إعطاء وأخذ ، أو كان كلّ من العوضين بيد الطرف المقابل ، أي يكون التعاطي حاصلاً من
هامش
1 - منية الطالب 1 : 68 / السطر 21 ، و : 69 / السطر 10 . 2 - نفس المصدر : 69 .