المال ، فإذا أعطاه إيّاه تنخلع عنه الإضافة ، ويلبسها الآخر ، من غرائب الكلام ;
ضرورة أنّ الإعطاء الخارجي ليس بهبة .
فالمراد من قوله : يعطيه المال ، إن كان الإعطاء الخارجي بلا قصد هبته ،
فلا يعقل انخلاع الإضافة ، وإن كان الإعطاء هبة فهو التمليك مجّاناً ، فعدم
التمليك وانخلاع الإضافة لا يجتمعان ، وهو واضح .
كتاب البيع — صفحة 23
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣