تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
في الشرع ( 1 ) . ومحصّل الكلام فيه : أنّه لا شبهة في أنّ الموضوعات التكوينيّة المتعلّقة للأحكام ، لا تنقلب عمّا هي عليها مع تصرّف الشارع ، فإذا ورد : « أكرم كلّ عالم » ثمّ ورد : « لا تكرم الفسّاق منهم » لا يكشف ذلك عن أنّ العالم هو العادل ; لا شرعاً ، ولا عرفاً ، بل يكون ذلك تخصيصاً حكماً بلا ريب . وقد قلنا فيما سبق : إنّ بعض الموضوعات المتعلّقة للحكم - إذا تصرّف الشارع في حكمه - انقلب موضوعه عرفاً ، كالباطل في قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ . . . ) ( 2 ) إلى آخره ، فإنّه وإن كان عرفيّاً ، إلاّ أنّه ينقلب عرفاً إلى غير الباطل إذا جعله الشارع مؤثّراً ( 3 ) . مثلاً : أنّ الفسخ إذا كان في العرف غير مؤثّر يعدّ لغواً وباطلاً ; لأنّ مفهوم « الباطل » عبارة عمّا لا أثر له ، فإذا جعله الشارع مؤثراً يخرجه بذلك عن عنوان « الباطل » ; لأنّ في خروج الشئ عنه يكفي ترتّب أثر عليه في الجملة ، ولا يجب أن يكون ذا أثر بجميع الاعتبارات ; وفي جميع الأوعية ، فالبطلان متقوّم بعدم كون شئ ذا أثر بوجه ، ومقابله غير الباطل ; وهو ما يكون مؤثّراً في الجملة . كما أنّ الأمر كذلك في سلب الماليّة وثبوتها ، فإنّ الأوّل متقوّم بسلب الأثر مطلقاً ، وما لا رغبة فيه مطلقاً لا يعدّ مالاً ، وثبوتها مقابل ذلك ، ومتقوّم بثبوت الأثر في الجملة ، وتحقّق الرغبة فيه كذلك . إذا عرفت ذلك : فيقع الكلام في أنّ الموضوعات الاعتباريّة - كالعقد ،
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق محمّد تقي الشيرازي 2 : 72 / السطر 11 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 . 3 - تقدّم في الصفحة 172 .