تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
من الإشكال أو الإشكالات . بل لأنّ الاستصحاب في المقام من استصحاب الكلّي ، نظير القسم الثاني ، واشترك معه في الإشكالات . كقولهم : إنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في حدوث الطويل ، والأصل عدمه ( 1 ) . ويقال في المقام : إنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في حدوث الملك اللازم ، أو الملك بلا تخصّص بخصوصيّة ، والأصل عدمهما . وقولهم : إنّ الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع ، ومحتمل الحدوث ( 2 ) . ويقال في المقام : إنّ الأمر دائر بين حدوث الملك الجائز ، وهو متيقّن الارتفاع ، وما هو محتمل البقاء ; أي الملك اللازم ، أو الملك المتشخّص بلا خصوصيّة اللزوم والجواز ، وهو محتمل الحدوث ، فلو صحّت الإشكالات الواردة في القسم الثاني ، صحّت في المقام أيضاً .

الدليل الثاني : حديث السلطنة

وممّا استدلّ به ( 3 ) للزوم المرسلة المعروفة : « الناس مسلّطون على أموا لهم » ( 4 ) وقد قرّبها الشيخ ( قدس سره ) بوجه لا يرد عليه الإشكال المعروف : من أنّ الشبهة مصداقيّة .
هامش
1 - أُنظر فرائد الأُصول 2 : 639 ، كفاية الأُصول : 462 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 73 / السطر 14 . 2 - فرائد الأُصول 2 : 639 ، كفاية الأُصول : 461 . 3 - المكاسب : 85 / السطر 16 . 4 - بحار الأنوار 2 : 272 / 7 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 .