ومنها : أنّ في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع
العين ، فيستصحب طبيعي العلاقة .
وفيه : - مضافاً إلى أنّ الخيار من الحقوق ، وجواز الاسترجاع حكم ، ولا
جامع بينهما إلاّ بعض العناوين العرضيّة الانتزاعيّة ، التي هي ليست بحكم
شرعي ولا موضوعه - أنّ طبيعي تلك العلاقة لا أثر له ، وإثبات القسم الخاصّ
باستصحاب الكلّي مثبت .
ومنها : أنّ في زمان الخيار جاز الفسخ وضعاً ، ومن المحتمل وجود جواز
وضعي آخر ; لاحتمال كون المعاطاة جائزة ، ومعه يجوز الفسخ وضعاً ; أي يكون
نافذاً ، فيستصحب طبيعي الحكم الوضعي ، ومع حكم الشارع في زمان الشكّ ببقاء
الجواز الوضعي ونفوذ الفسخ ، يرفع الشكّ في بقاء الملك وعدمه .
وفيه : أنّ الجواز الوضعي في زمان الخيار ليس حكماً شرعيّاً ، بل حكمي
عقلي مستفاد من جعل الخيار ، وهو حقّ مجعول لذي الخيار ، وليس للشارع في
زمان الخيار مجعول إلاّ ذلك .
نعم ، لازم ذلك عقلاً نفوذ الفسخ ، وهو ليس بحكم شرعي ، فعليه أنّ الجامع
بينه وبين الجواز في العقود الجائزة ، ليس حكماً شرعيّاً ، ولا موضوعاً له ، وإن
كان لازمه تحقّق الفسخ ورجوع العين ، لكنّه ليس من قبيل الموضوع الذي
يترتّب عليه الحكم حتّى يجري فيه الاستصحاب .
مضافاً إلى أنّ خيار المجلس ليس في جميع الموارد ، فالدليل أخصّ من
المدّعى .
هل اللزوم والجواز منوّعان للملك أو لا ؟
ثمّ لو شككنا في أنّ اللزوم والجواز من خصوصيّات الملك أو مقوّماته ، أو