تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ومنها : أنّ في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع العين ، فيستصحب طبيعي العلاقة . وفيه : - مضافاً إلى أنّ الخيار من الحقوق ، وجواز الاسترجاع حكم ، ولا جامع بينهما إلاّ بعض العناوين العرضيّة الانتزاعيّة ، التي هي ليست بحكم شرعي ولا موضوعه - أنّ طبيعي تلك العلاقة لا أثر له ، وإثبات القسم الخاصّ باستصحاب الكلّي مثبت . ومنها : أنّ في زمان الخيار جاز الفسخ وضعاً ، ومن المحتمل وجود جواز وضعي آخر ; لاحتمال كون المعاطاة جائزة ، ومعه يجوز الفسخ وضعاً ; أي يكون نافذاً ، فيستصحب طبيعي الحكم الوضعي ، ومع حكم الشارع في زمان الشكّ ببقاء الجواز الوضعي ونفوذ الفسخ ، يرفع الشكّ في بقاء الملك وعدمه . وفيه : أنّ الجواز الوضعي في زمان الخيار ليس حكماً شرعيّاً ، بل حكمي عقلي مستفاد من جعل الخيار ، وهو حقّ مجعول لذي الخيار ، وليس للشارع في زمان الخيار مجعول إلاّ ذلك . نعم ، لازم ذلك عقلاً نفوذ الفسخ ، وهو ليس بحكم شرعي ، فعليه أنّ الجامع بينه وبين الجواز في العقود الجائزة ، ليس حكماً شرعيّاً ، ولا موضوعاً له ، وإن كان لازمه تحقّق الفسخ ورجوع العين ، لكنّه ليس من قبيل الموضوع الذي يترتّب عليه الحكم حتّى يجري فيه الاستصحاب . مضافاً إلى أنّ خيار المجلس ليس في جميع الموارد ، فالدليل أخصّ من المدّعى .

هل اللزوم والجواز منوّعان للملك أو لا ؟

ثمّ لو شككنا في أنّ اللزوم والجواز من خصوصيّات الملك أو مقوّماته ، أو