تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
من خصوصيّات السبب المملّك ، فلا ينبغي الإشكال في عدم جريانه ، بناءً على عدم جريانه في القسم الثاني ، لا لأنّ الشبهة مصداقيّة ( 1 ) ; ضرورة عدم معنى لها في المقام ، لأنّ الشبهة المصداقيّة في دليل « لا تنقض . . . » ( 2 ) لا بدّ أن تلاحظ بالنسبة إلى اليقين والشكّ ، لا إلى الواقع ، ومن الواضح أنّ اليقين لم يتعلّق بالجزئي ، بل بطبيعي الملك . غاية الأمر أنّ في القسم الثاني من الاستصحاب تكون أطراف الشبهة غالباً أمرين : طويل العمر ، وقصيره ، ولا ثالث لهما ، وفي المقام أطراف الشبهة أُمور ثلاثة ; لعدم إحراز كون اللزوم من خصوصيّات المسبّب أو السبب ، ومعه يتردّد الموجود الخارجي الجزئي من الملك بين أن يكون ملكاً جائزاً بخصوصيّته ، أو لازماً بخصوصيّته ، بناءً على كونهما من خصوصيّات المسبّب ، أو شخصاً آخر - أي شخص الملك - بلا خصوصيّتهما ، بناءً على كونهما من خصوصيّات السبب . فالمتيقّن هو طبيعي الملك الجامع بين الثلاثة ، وكلّ منها مشكوك فيه ، فالكلّي متعلّق لليقين بلا ريب ، والخصوصيّات الثلاث غير متعلّقة له بلا ريب ، فأين الشبهة المصداقيّة ، حتّى يقال في دفعها : بجواز التمسّك بالعامّ في المخصّص اللبّي كما في المقام ( 3 ) ؟ ! والإنصاف : أنّ الإشكال والجواب أجنبيّان عن المقام ، مع ما في الجواب
هامش
1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 73 / السطر 31 ، منية الطالب 1 : 61 / السطر 14 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . 3 - منية الطالب 1 : 61 / السطر 18 .
كتاب البيع — صفحة 157 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني