بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيم
وله الحمد وصلَّى اللَّه على خير خلقه محمّد وآله الطَّاهرين
المقصد الثاني في أحكام الصيد
الصّيد : هو الحيوان الممتنع ، وقيل يشترط أن يكون حلالا ، والنّظر فيه يستدعي فصولا :
الأول في أقسامه الصّيد قسمان :
فالأول : ما لا يتعلق به كفّارة ، كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ، ومثله الدّجاج الحبشي ، وكذا النعم ولو توحّشت ( 1 ) ولا كفّارة في قتل السّباع ، ماشية كانت أو طائرة ( 2 )
شرح
( 1 ) تقدم الكلام عن جميع ذلك مفصّلا في أوائل الجزء الثالث ، ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه .
( 2 ) ما أفاده المصنف ( قدس سره ) من عدم ثبوت الكفّارة في قتل السّباع ماشية كانت أو طائرة مما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) وقد نفى عنه الخلاف في الجواهر ، بل عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة الإجماع عليه ، واستدل لذلك بوجوه :
الأول - الإجماع المتقدم في كلام الشّيخ والعلَّامة ( قدس سرهما ) .