تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وقبل التحرّك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدى ( 1 )
شرح
يكون كذلك إطلاق معقد الإجماع وذلك لشمول البعير الواقع فيه للذكر والأنثى ، بل يمكن أن يقال باختصاصه بالذّكر بناء على القول بانصرافه إليه ، كما يقتضي التخصيص به صحيح سليمان بن خالد المتقدم للقول بأنّ البكارة الواقعة فيه يكون جمعا لبكر مذكرا وجمع البكرة بكار . وكيف كان فإنّ الأصحاب ( قدس اللَّه أسرارهم ) اكتفوا بالذّكر والأنثى . الخامسة - انّ الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) خصّوا الذكر أو الأنثى بالفتى لخبر سليمان بن خالد المشتمل على البكارة من الغنم وبه قيّدوا إطلاق البعير الواقع في صحيح علي بن جعفر المتقدّم . السادسة - انّ الأصحاب خصّوا الفراخ بالمتحرّكة للصحيح المزبور . السابعة - انّه لا يعارض ما دلّ على ثبوت بكارة من الإبل فيما إذا أصاب بيض نعام ما دلّ على وجوب الإرسال فيه لما يأتي عند الأمر الثاني من الأمور الآتية المتعلَّقة لشرح كلام المصنّف الآتي . الثامنة - أنّ تعبير المصنّف ( قدس سرّه ) بالجمع في المتن تبعا للأخبار المروية عنهم ( عليهم السّلام ) هنا انّما يكون باعتبار فرض المكسور البيض لا البيضة ولذا قال : ( لكلّ واحدة واحد ) كما عن النّهاية والمبسوط والتّذكرة التّعبير بأنّ : ( في كلّ بيضة بكارة من الإبل ) ولعلّ المراد البكرة أو أنّ المراد في البيض البكارة ، وإلَّا فلا وجه له - كما لا يخفى . ( 1 ) كما هو المعروف بل في المدارك الإجماع عليه ، ويدلّ جملة من النصوص - منها : 1 - صحيح أبى الصّباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن