تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
1 - خبر سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في كتاب على ( عليه السّلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النّعام بكارة من الإبل ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .. 2 - صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك ؟ قال : عليه لكل فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 .. تحقيق الكلام في هذه المسألة يتوقّف على ذكر جهات : الأولى - البكارة جمع بكر مذكرا والأنثى بكرة وجمعها بكار كما عن القاموس وغيره ، والبكر هو الفتى من الإبل على ما هو المعروف عند أهل اللغة ، والى ذلك يرجع ما هو المحكي عن العين : ( البكر من الإبل ما لم يبزل والأنثى البكرة فإذا بزلا فجمل وناقة ) . الثانية - انه يتم الاستدلال بخبر سليمان بن خالد المذكور لما ذهب إليه المصنّف ( قدّس سرّه ) هنا إذا أريد من إطلاق قوله ( عليه السّلام ) فيه : ( في بيض القطاة بكارة من الغنم . . ) ما إذا كان فيه فراخ قد تحرّك بقرينة صحيح عليّ بن جعفر المزبور والإجماع المحكي ، وإلَّا فلا يتمّ الاستدلال به - كما لا يخفى . الثالثة - كما انّ الاستدلال بصحيح عليّ بن جعفر في المحلّ المفروض انّما يتمّ إذا كان المراد من البعير الواقع فيه : البكر ، وإلَّا فيكون الاستدلال به غير تام . الرابعة - انّ ظاهر صحيح عليّ بن جعفر وجوب الأعم من البكر والبكرة كما