ولو عجز صام عن كل مدّين يوما ( 1 )
شرح
أن قال :
فإذا عرفت ذلك يمكن أن يكون المراد من ذوا عدل النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) على معنى الاجتزاء بحكم أحدهما وان المراد من الحكم بيان المثل للمقتول من الصّيد وهو حينئذ ما ذكره الفقهاء في كتبهم من الخمسة أو العشرة فتكون الآية دليلا على اعتبار النّص الشّرعي في المثليّة لا انه منوط بنظر العدلين من سائر النّاس كما توهمه بعض العّامة حتى أنه جعل الآية من الأدلة على جواز القياس . . إلخ ) .
( 1 ) كما هو المعروف بين الفقهاء ( قدس سرهم ) بل عن التّبيان انه مذهبنا ، وفي المجمع وفقه القرآن انه المروي عن أئمتنا ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، واستدل لذلك - مضافا إلى ما ذكر - بصحيح أبى عبيدة الحذاء المتقدم لقوله ( عليه السلام ) فيه ( ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطَّعام صام لكل نصف صاع يوما ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 ..
وصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، لقوله ( عليه السلام ) في ذيله : ( فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ) ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 10 ..
3 - خبر الزهري لقوله ( عليه السلام ) فيه : ( فيصوم لكل نصف صاع يوما ) ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 ..
هذا ولكن المحكي عن الخلاف انه يصوم عن كل مدّ يوما ، ويدل عليه مرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في قول اللَّه عز وجل : « أَوْ عَدْلُ ذلِكَ