تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
المقام : قال : ان ظاهر الآية اعتبار حكم العدلين في مثلية الجزاء . ومن هنا قال الطبرسي ( طاب ثراه ) في جامع الجوامع والمقداد في آيات الأحكام : « يحكم به رجلان عدلان فقيهان » وكذلك في الوجيز ، وحكاه في مجمع البيان عن أبي عباس ، الا إني لم أجد له أثرا في كلام الفقهاء ، ولذا قال الأردبيلي في آيات الأحكام : « ان اعتبار التعدّد ينافي اعتبار الحكم ، إذ ليس بعد شهادة العدلين شيء إلا ما جاء من الحلف في دعوى الدين على الميّت ، فلا يبعد إرادة الشّهادة من الحكم في الآية » ولكن فيه : انه لا أثر في كتب الفروع لاعتبار شهادة العدلين في المثليّة أيضا . إلا ما تسمعه في آخر الكفّارات ، ضرورة : أن المنصوص حكمه ما جاء في النّص وغير المنصوص حكمه ضمان القيمة ، وذلك كله يشهد لكون القراءة « ذو عدل » كما في الصّافي عن المجمع عن الباقر والصّادق ( عليهما السّلام ) قال : وفي الكافي والعياشي عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 )( 1 ) الكافي ج 4 ص 397 باب النوادر من أبواب الصيد من كتاب الحج الحديث 5 وتفسير العياشي ج 1 ص 343 سورة المائدة الرقم 197 .: ( والعدل رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) والإمام من بعده ) ثم قالا : هذا مما أخطأت به الكتّاب ) . وزاد العيّاشي : « يعنى رجلا واحدا يعني الإمام » ( 2 )( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 344 سورة المائدة الرقم 198 وهذا في رواية أخرى .أقول : يعنى ان رسم الألف في ( ذوا عدل ) من تصرف نسّاخ القرآن خطأ ، والصواب عدم نسخها ، وذلك أنه يفيد ان الحاكم اثنان والحال انه واحد وهو الرّسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل إلى أن قال :
كفارات الإحرام — صفحة 35 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي