خاتمة
تشتمل على مسائل :
الأولى
إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللَّبس وتقليم الأظفار والطَّيب لزم عن كلّ واحد كفّارة ( 1 ) سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر ( 2 ) .
الثّانية
إذا كرّر الوطي لزمه بكلّ مرّة كفّارة ( 3 )
شرح
( 1 ) لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السّبب .
( 2 ) لوجود المقتضى وعدم المانع .
( 3 ) كما هو المعروف بل عن المرتضى وابن زهرة الإجماع عليه ونوقش فيه بأنّ الجماع الأوّل قد أفسد الحج فترتّبت عليه الكفّارة بخلاف الثّاني وأجيب عنه بأنّ