الرّابعة
تسقط الكفّارة عن الجاهل والنّاسي والمجنون إلَّا الصّيد فإنّ الكفّارة تلزم ولو كان سهوا ( 1 )
شرح
ممّا لا يعدّ ثوبا فكان ينبغي على المصنّف أن يقيّد بذلك .
الثّاني - انّ الحكم المذكور انّما يكون فيما إذا لم يكن له مقدر شرعيّ بخصوصه كأكل النّعامة وإلَّا فيثبت فيه ذلك الحكم .
الثّالث - أنّ الحكم يختص بما إذا أتى بموجبه عالما عامدا لا جاهلا أو ناسيا كما يأتي .
( 1 ) استدلّ لعدم وجوب الكفّارة على الجاهل والنّاسي بوجوه :
الأوّل - الأصل .
الثّاني - حديث الرّفع .
الثّالث - الأخبار - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تأكل من الصّيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلَّا الصّيد ، فانّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .2 - صحيحة الآخر عنه ( عليه السّلام ) قال : اعلم انّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك إلَّا الصّيد فانّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 4 ..